للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٧٢٣٥ - أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشَّعراني، حدثنا جدِّي، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن كَثير بن زيد، عن الوليد بن رَبَاح، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمين" (١).

شاهدُه حديث عَمرو بن عوف (٢)، وبه يعرف:

٧٢٣٦ - حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب، حدثنا خالد بن مَخلَد، حدثنا كَثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوف، عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلَّا صلحًا حَرَّمَ حلالًا أو أحَلَّ حرامًا، والمسلمون على شُروطهم إلَّا شرطًا حَرَّمَ حلالًا" (٣).


= من "ميزان الاعتدال": أنَّ عبد الحق الإشبيلي ضعَّف هذا الحديث بإسحاق بن الفرات، ثم ذكر الذهبي أن بعضهم تكلم فيه. وضعَّف الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" إسناده.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٨٤ عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. وقال: تفرَّد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.
وأخرجه الدارقطني (٤٤٩٠)، وتمام في "الفوائد" (٤٥٩) و (٤٦٠)، والبيهقي ١٠/ ١٨٤ وفي "المعرفة" (٢٠٠٨٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٥/ ٢٤٥ من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن، به. وقال البيهقي في "المعرفة": غريب وفي إسناده من يُجهل.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وقد فصلنا القول فيه فيما سلف برقم (٢٣٤٠) و (٢٣٤٤).
(٢) تحرَّف هنا في نسخنا الخطية إلى: عون.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، فالأكثرون على تضعيفه، وحسن الرأي فيه البخاري وتلميذه الترمذي، وأبوه عبد الله بن عمرو تفرَّد بالرواية عنه ولده كثير، ولم يؤثر توثيقه عنه غير ابن حبان.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد مختصرًا بشطره الأول.=

<<  <  ج: ص:  >  >>