للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرأى أشياءَ لم يكن رآها قبلَ ذلك من حِصْنةٍ عن النخيل، فقال: "لو أنكم إذا جئتُم عيدَكم هذا مَكَثتُم حتى تسمعُوا من قَوْلي" قالوا: نَعَم بآبائنا أنتَ أي رسولَ الله وأمّهاتِنا، قال: فلما حضروا الجُمعةَ صلَّى بهم رسولُ الله الجمعة، ثم صلَّى ركعتين في المسجد، وكان ينصرفُ إلى بيته قبلَ ذلك اليوم، ثم استوى فاستقبلَ الناسَ بوجهه، فتبِعَتْ له الأنصارُ أو من كان منهم حتى وفَّى بهم إليه، فقال: "يا معشرَ الأنصار"، قالوا: لبَّيكَ أيْ رسولَ الله، فقال: "كنتُم في الجاهلية إذ لا تَعبُدون الله تَحمِلونَ الكَلَّ، وتفعلون في أموالِكم المعروفَ، وتفعلون إلى ابن السَّبيل، حتى إذا مَنَّ الله عليكم بالإسلام، ومَنَّ عليكم بنبيِّه، إذا إنكم لتُحصِّنون أموالَكم، وفيما يأكل ابن آدمَ أَجْرٌ، وفيما يأكلُ السَّبُعُ أجرٌ، وفيما يأكل الطيرُ أجرٌ (١) "، فرجعَ القومَ، فما منهم أحدٌ إِلَّا هدم من حديقته ثلاثين بابًا (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرَّج.

وفيه النهيُ الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكُروم وغيرِها من أنواع الثِّمار عن المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها.


(١) قوله: "وفيما يأكل الطير أجر" سقط من (ز).
(٢) إسناده ضعيف، عاصم بن سويد قال أبو حاتم: شيخ محله، الصدق، روي حديثين منكرين، وقال ابن معين: لا أعرفه قال ابن عدي: لم يعرفه لأنه قليل الرواية جدًّا، لعله لم يُرَو عنه غير خمسة أحاديث. وشيخه محمد بن موسى إن كان هو الرؤاسي، فقد قال عنه أبو حاتم: مجهول، وإن كان غيره فلم نقف على أحد وثقه غير ابن حبان في "ثقاته" ٧/ ٣٩٧، وأشار إلى إسنادنا هذا، وأبوه كذلك لم يوثقه غير ابن حبان ٥/ ٤٠٥.
وأخرجه ابن خزيمة (١٨٧٢)، وعنه ابن حبان (٢٤٨٤) عن علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد.
وقال ابن خزيمة عنه: إن صحَّ الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث من جابر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٧٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٢٢٤) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، عن عاصم بن سويد به. وقال الطبراني: لا يروى عن جابر إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به الحَجَبي! وقد علمتَ أنه متابَع في إسناد الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>