للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٧٨٩٧ - حدثني علي بن حَمْشاذ، حَدَّثَنَا عُبيد بن شَريك البزَّار، حَدَّثَنَا أبو الجُمَاهر بن عثمان التَّنُوخي، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن محمد، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، أنَّ رسولَ الله قال: "خيرُ المجالس أوسَعُها" (١).

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

٧٨٩٨ - حدثني علي بن حَمْشاذ، حَدَّثَنَا محمد بن شاذانَ الجَوهَري، حَدَّثَنَا مُعلَّى بن منصور الرازي، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي المَوَال، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة: أنَّ أبا سعيد الخُدْري أُوذِنَ بجنازةٍ في قومه، فجاء وقد أخذَ الناسُ مجالسَهم، فلما


= توبع. وابن جريج - وهو عبد الملك - قد صرَّح بسماعه من إبراهيم عند عبد الرزاق.
وأخرجه أحمد (٣٢/ ١٩٤٥٤)، وأبو داود (٤٨٤٨) عن علي بن بحر، وابن حبان (٥٦٧٤) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وخالف عبدُ الرزاق عيسى بنَ يونس، فرواه في "مصنفه" (٣٠٥٧) عن ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النَّبِيّ : أنه كان يقول في وضع الرجل شمالَه إذا جلس في الصلاة: "هي قِعدةُ المغضوب عليهم"، هكذا مرسلًا، وفيه تقييد هذه القِعدة كونها في الصلاة، وهو الصحيح الذي يجب المَصير إليه لوروده مرفوعًا من حديث ابن عمر بسند فيما سلف برقم (٩٣٣) ولفظه: نهى النَّبِيّ إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمدَ على يده اليسرى. وأورد عبد الرزاق كلا الحديثين في "مصنفه" ٢/ ١٩٧ تحت باب: الرجل يجلس معتمدًا على يديه في الصلاة، وانظر "المحلى" لابن حزم ٤/ ١٩.
قوله: "ألْية يده" اللحمة التي في أصل الإبهام.
(١) إسناده ضعيف من أجل مصعب بن ثابت: وهو الزُّبيري. عبد العزيز بن محمد: هو الدَّراوَردي.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٨٠٨)، والبزار في "مسنده" (٦٤٤٧)، وأبو القاسم البغوي في "حديث مصعب الزبيري" (١٠٤)، وابن حبان في "المجروحين" ٣/ ٢٩، والطبراني في "الأوسط" (٨٣٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٨٩٠)، والخطيب في "أخلاق الراوي" (١١٩١) من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>