للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكلبُ أن يُغسَلَ سبعَ مراتٍ، الأُولى بالتراب، والهِرُّ مثلُ ذلك" (١).

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإنَّ أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهَّم أنَّ أبا بكرة ينفرد به عن أبي عاصم فهو وهمٌ، فقد حدَّث به غيرُه عن أبي عاصم، وإنما تفرَّد به أبو عاصم، وهو حُجَّة.

٥٧٩ - حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، حدثنا بكَّار بن قُتيبة وحماد بن الحسن بن عَنبَسة قالا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا قُرَّة بن خالد، حدثنا محمد بن سِيرِين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ الكلبُ فيه أن يُغسَلَ سبعَ مرات، الأُولى بالتراب، والهرةُ مرةً - أو مرتين -"؛ قرةُ يشكُّ (٢).


(١) إسناده صحيح، إلّا أنَّ ذكر الهرِّ فيه مرفوعًا شاذٌّ تفرَّد به أبو عاصم عن قرة كما سيذكر المصنف، والصواب أنه موقوف من قول أبي هريرة، وقوله في هذا الحديث خاصة: "والهر مثل ذلك" شاذٌ أيضًا، فقد خالف محمدَ بنَ إسحاق فيه أبو جعفر الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" ١/ ١٩ فرواه عن أبي بكرة بكار بن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ: "طهور الإناء إذا ولَغَ فيه الهرُّ أن يغسل مرة أو مرتين"، وكذلك قال أبو بكر النيسابوري عن بكار بن قتيبة كما في الرواية التالية عند المصنف.
وقال البيهقي في "السنن" ١/ ٢٤٧: وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلّا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب.
وقال في "معرفة السنن والآثار" (١٧٨٣ - ١٧٨٦): أما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: "إذا ولغ الهر غُسل مرة" فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف ميَّزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات.
(٢) انظر ما قبله.
وأخرجه بنحوه أبو داود (٧٢)، والترمذي (٩١) من طريق أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، به - موقوفًا عند أبي داود ومرفوعًا عند الترمذي، وفيه عندهما في غسله من سؤر الهر مرة دون شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>