وقال البيهقي في "السنن" ١/ ٢٤٧: وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلّا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. وقال في "معرفة السنن والآثار" (١٧٨٣ - ١٧٨٦): أما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: "إذا ولغ الهر غُسل مرة" فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي ﷺ في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف ميَّزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات. (٢) انظر ما قبله. وأخرجه بنحوه أبو داود (٧٢)، والترمذي (٩١) من طريق أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، به - موقوفًا عند أبي داود ومرفوعًا عند الترمذي، وفيه عندهما في غسله من سؤر الهر مرة دون شك.