للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قد اتَّفق الشيخان على حديث القِيام (١)، ولم يُخرجا حديث الثّوب، وهو صحيح الإسناد.

٧٩٠٧ - أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السَّيَّاري بمَرُو، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن حاتم، حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن شَقيق، حَدَّثَنَا أبو تُمَيلة، حدثني أبو المُنِيب عُبيد الله (٢) بن عبد الله العَتَكي، حدثني عبدُ الله بن بُرَيدة، عن أبيه قال: نَهَى رسولُ الله عن مَجلِسَينِ ومَلْبَسَينِ، فأما المَجلِسانِ: فجلوسٌ بين الظلِّ والشمس، والمجلِسُ الآخرُ أَن تَحتبِيَ في ثوبٍ يُفضِي إلى عورتِك.

والمَلْبسان: أحدُهما أن تصلِّيَ في ثوب ولا تَوشَّحَ به، والآخرُ أَن تُصلِّيَ فِي سَراوِيلَ ليس عليك رِداءٌ (٣).


= وأخرجه أحمد (٣٤/ ٢٠٤٥٠) و (٢٠٤٨٦)، وأبو داود (٤٨٢٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد (٩/ ٥٥٦٧)، وأبي داود (٤٨٢٨)، وسنده ضعيف.
والصحيح في هذا الباب ما رواه البخاري (٦٢٦٩) ومسلم (٢١٧٧) من حديث ابن عمر رفعه: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه".
(١) هو حديث ابن عمر المشار إليه في الحديث السابق.
(٢) تحرَّف في النسخ إلى: عبد الله، مكبَّرًا.
(٣) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي المُنيب العتكي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٤٨٦، وعنه ابن ماجه (٣٧٢٢) عن زيد بن الحباب، عن أبي المنيب العتكي، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة بالنهي عن القعود بين الظل والشمس.
وسلف الحديث مختصرًا برقم (٨٣٤).
وللنهي عن الجلوس بين الظل والشمس، انظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٩٠٣).
وفي باب النهي عن الاحتباء في ثوبٍ يفضي إلى العورة، عن أبي سعيد عند البخاري (٣٦٧)، وعن أبي هريرة عنده أيضًا (٥٨٤)، وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩).
وفي باب التوشح بالثوب إذا كان واحدًا، عن جابر عند البخاري (٣٧٠)، ومسلم (٥١٨).
وللنهي عن كشف العائق في الصلاة، عن أبي هريرة عند البخاري (٣٥٩)، ولفظه: "لا يصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>