للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا في ثلاثِ خِصَال: زانٍ مُحصَن فيُرجَم، والرجلُ يَقتُل متعمِّدًا فيُقتَل به [أو رجلٌ يخرجُ من الإسلام فيحاربُ الله ورسولَه فيقتلُ أو] (١) يُصلَبُ أو يُنفَى من الأرض" (٢).


(١) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، واستدركناه من رواية النسائي.
(٢) حديث صحيح من دون ذكر الحِرابة، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تفرَّد بذكر الحرابة فيه إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع، وإبراهيم وإن كان ثقة إلَّا أنَّ له أفرادًا فيما ذكر ابن حبان في "الثقات" ٦/ ٢٧. وقد اختلف فيه أيضًا على إبراهيم بن طهمان في إسناده كما ذكرنا عند الرواية السالفة برقم (٨٢٣٩). أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي.
وأخرجه النسائي (٣٤٩٧) عن عباس الدُّوري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٣٥٣)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٨٠٠)، والدارقطني في "سننه" (٣٠٨٧) من طريق محمد بن سنان، والنسائي (٦٩١٩) من طريق حفص بن عبد الله، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي ٨/ ٢٨٣ من طريق محمد بن سابق، أربعتهم عن إبراهيم بن طهمان، به.
وقد تفرَّد إبراهيم بن طهمان بهذا اللفظ، والمحفوظ في حديث عائشة اللفظ الذي رواه عنها عمرو بن غالب السالف برقم (٨٢٣٧)، وما رواه مسروق عنها في الروايتين التاليتين له، وما رواه الأسود عنها عند أحمد بإثر (٢٥٤٧٥)، ومسلم بإثر (١٦٧٦) (٢٦)، والنسائي بإثر (٣٤٦٥)، وابن حبان بإثر (٤٤٠٧) من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود.
وهو الموافق أيضًا لحديث عثمان السالف برقم (٨٢٢٦)، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه هناك في الباب.
لذلك قال الجصّاص في "أحكام القرآن" ٢/ ٥١٢: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي : "لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله، فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض"، قيل له: قد رُوي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يُذكر فيه قتل المحارب، رواه عثمان وعبد الله بن مسعود عن النبي ، ولم يذكر فيه قتل المحارب، والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه، لأنَّ المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق.
وسلف برقم (٨١٢٢) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن إبراهيم بن طهمان، ولم يذكر المصنف فيه هناك الحرابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>