وأخرجه ابن حبان (١٤٤٧) عن علي بن أحمد الجرجاني، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢١ / (١٣٨١٥)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٩) من طريقين عن نوح بن قيس، به. (٢) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الملك بن الربيع، على شذوذ في لفظه، فقد انفرد يعقوب بن إبراهيم في قوله: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فُرُشهم"، وهكذا رواه من طريقه أيضًا ابن أبي الدنيا في "العيال" (٢٩٤) والدارقطني في "السنن" (٨٨٦)، وخالفه كلُّ من روى هذا الحديث عن عبد الملك بن الربيع فقال فيه: "إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضُرب عليها" وهو المحفوظ، أخرجه أحمد ٢٤/ (١٥٣٣٩)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧) وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن الربيع به، وسيأتي عند المصنف برقم (٩٦١) من طريق حرملة بن عبد العزيز عن عبد الملك. ويشهد له ما بعده.