عبد الله بن محمد بن موسى: هو ابن كعب الكعبي، وإسماعيل بن قتيبة: هو ابن عبد الرحمن السلمي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه أحمد ٤٤/ (٢٦٧٣٨)، وأخرجه الترمذي (٤٥٧)، والنسائي (٤٢٨) و (١٣٤٩) عن هناد بن السري، كلاهما (أحمد وهناد) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ووقع عند النسائي: فلما كبر وضعف أوتر بتسع. وقال الترمذي: حديث حسن. وخالف أبا معاوية محمدُ بنُ فضيل عند أحمد ٤٠/ (٢٤٠٤٢)، وأبو الأحوص عند النسائي (٤٢٧) و (١٣٥٣)، وزائدة بن قدامة عنده (١٣٥٠)، وأبو عوانة الوضاح اليشكري عنده أيضًا (١٣٥٤)، فرووه عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة. ووقع عندهم: أنه ﷺ كان يوتر بتسع فلما أسن وثقل أوتر بسبع. وخالفهم علي بن مسهر - كما ذكر الدارقطني في "العلل" (٣٦٩٧) - فرواه عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة. ورجح الدارقطني رواية ابن فضيل ومن تابعه على رواية علي بن مسهر، والله أعلم. (٢) وذلك لما سبق في المقصود بمعنى الوتر، حيث أطلق بعضهم الوتر على صلاة الليل كلها. ونقل البيهقي في "معرفة السن والآثار" ٤/ ٦٦ بعد أن أورد الروايات المختلفة في عدد الوتر، نقل عن الربيع بن سليمان قال: قلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذا نافلة تَسَعُ أن يوتر بواحدة وأكثر. ثم قال أحمدُ البيهقي: هذا هو الطريق عند أهل العلم في أحاديث الثقات أن يؤخذ =