وَفِيهِ عَنِ الحسين بن حسان أَنَّهُ سَأَلَ أبا عبد الله عَنِ الْحِجَامَةِ: أَيَّ يَوْمٍ تُكْرَهُ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَيَقُولُونَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَقَالَ الخلال: أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن جعفر أَنَّ يعقوب بن بختان حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سُئِلَ أحمد عَنِ النَّوْرَةِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟ فَكَرِهَهَا. وَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ تَنَوَّرَ، وَاحْتَجَمَ يَعْنِي يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ