رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَيَدْعُو: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: " وَهَلْ تَرَكَتْ مِنْ شَيْءٍ) » ؟ وَقَالَ ابْنُ السُّنِّيِّ: بَابٌ مَا يَقُولُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوئِهِ. .. فَذَكَرَهُ.
[هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ وَأَذْكَارِهِ]
فَصْلٌ
فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ وَأَذْكَارِهِ
ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ التَّأْذِينَ بِتَرْجِيعٍ وَبِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، وَشَرَعَ الْإِقَامَةَ مَثْنَى وَفُرَادَى، وَلَكِنَّ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ تَثْنِيَةُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ إِفْرَادُهَا الْبَتَّةَ، وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْهُ تَكْرَارُ لَفْظِ التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ أَرْبَعًا، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرَّتَيْنِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ( «أُمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» ) فَلَا يُنَافِي الشَّفْعَ بِأَرْبَعٍ، وَقَدْ صَحَّ التَّرْبِيعُ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ.
وَأَمَّا إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ فَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اسْتِثْنَاءُ كَلِمَةِ الْإِقَامَةِ، فَقَالَ ( «إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» ) وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " عَنْ أنس: ( «أُمِرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ» ) وَصَحَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute