للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُجْبَرُ بِالْبَكَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ومالك وأحمد فِي رِوَايَةٍ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يُجْبَرُ بِالصِّغَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة، وأحمد فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُجْبَرُ بِهِمَا مَعًا، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ أحمد.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُجْبَرُ بِأَيِّهِمَا وُجِدَ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ عَنْهُ.

الْخَامِسُ: أَنَّهُ يُجْبَرُ بِالْإِيلَادِ، فَتُجْبَرُ الثَّيِّبُ الْبَالِغُ، حَكَاهُ القاضي إسماعيل عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ قَالَ: وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ. قَالَ: وَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ مِنَ الْفِقْهِ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هَذَا الْوَجْهُ الْأَسْوَدُ الْمُظْلِمُ؟! .

السَّادِسُ: أَنَّهُ يُجْبَرُ مَنْ يَكُونُ فِي عِيَالِهِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ الرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ.

[فَصْلٌ إِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ]

فَصْلٌ

وَقَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ، وَإِذْنَ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ، فَإِنْ نَطَقَتِ الْبِكْرُ بِالْإِذْنِ بِالْكَلَامِ فَهُوَ آكَدُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ أَنْ تُزَوَّجَ إِلَّا بِالصُّمَاتِ، وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِظَاهِرِيَّتِهِ.

[فَصْلٌ جَوَازُ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ]

فَصْلٌ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَلَا يَتِمُّ بَعْدَ احْتِلَامٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَبِهِ قَالَ أحمد وأبو حنيفة وَغَيْرُهُمَا.

قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>