للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل من مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة على القبر]

فَصْلٌ

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( «إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ» ) ، فَصَلَّى مَرَّةً عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا.

قَالَ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ يَشُكُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ؟ ! وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الْجِنَازَةُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ، كُلُّهَا حِسَانٌ، فَحَدَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ بِشَهْرٍ، إِذْ هُوَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهُ، وَحَدَّهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَبْلَ الْمَيِّتُ، وَمَنَعَ مِنْهَا مالك وأبو حنيفة رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِلَّا لِلْوَلِيِّ إِذَا كَانَ غَائِبًا.

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ.

[فصل مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى الطِّفْلِ]

فَصْلٌ

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةُ عَلَى الطِّفْلِ، فَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ( «الطِّفْلُ يُصَلَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>