وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ أُعِلَّ بِأَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ رَاوِيهِ عَنْ جابر لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْهُ قَالَهُ النَّسَائِيُّ.
قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَهُ: فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ اصْطَادَ أَبُو قَتَادَةَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَحَلَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُمْ: هَلْ أَمَرَهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّ قِصَّةَ أبي قتادة إِنَّمَا كَانَتْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، هَكَذَا رُوِيَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عبد الله ابْنِهِ عَنْهُ قَالَ: ( «انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ» ) ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ.
فَصْلٌ
فَلَمَّا مَرَّ بِوَادِي عُسْفَانَ، قَالَ: ( «يَا أبا بكر! أَيَّ وَادٍ هَذَا "؟ قَالَ وَادِي عُسْفَانَ. قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْنِ خُطُمُهُمَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيَتُهُمُ النِّمَارُ، يُلَبُّونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ» ) ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي " الْمُسْنَدِ ".
[بَحْثٌ فِي إِحْرَامِ عَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ]
( «فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفٍ، حَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَدْ كَانَتْ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute