للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهَا عَنْهُ: ( «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» ) .

[فَصْلٌ إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا]

فَصْلٌ

وَحَكَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ لِلرّجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

[فَصْلٌ فِي قَضَائِهِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ]

ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ ( «قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>