للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ الْأُمِّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، فَإِنَّ الْمُقَدَّمَ الْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ جَدُّ الْأَبِ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ وَارِثَاتٍ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، بِخِلَافِ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ. وَحُكِيَ عَنْ أحمد رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ الْأُخْتَ مِنَ الْأُمِّ وَالْخَالَةَ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُ، وَمِنْهُمَا، وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ، وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ مِنَ الْمَذْهَبِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ إِلَى الْأَخَوَاتِ، وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ؛ لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهَا مِنَ الرِّجَالِ، كَالْأُمِّ تُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ، وَأُمُّ الْأَبِ عَلَى أَبِ الْأَبِ، وَكُلُّ جَدَّةٍ فِي دَرَجَةِ جَدِّ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا تَلِي الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَفِي تَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ وَجْهَانِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ فَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنَاهُمَا، وَلَا حَضَانَةَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ لِمَا ذَكَرْنَا.

فَإِذَا عُدِمُوا صَارَتِ الْحَضَانَةُ لِلْخَالَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتَرْتِيبُهُنَّ فِيهَا كَتَرْتِيبِ الْأَخَوَاتِ، وَلَا حَضَانَةَ لِلْأَخْوَالِ، فَإِذَا عُدِمُوا صَارَتْ لِلْعَمَّاتِ، وَيُقَدَّمْنَ عَلَى الْأَعْمَامِ كَتَقْدِيمِ الْأَخَوَاتِ عَلَى الْإِخْوَةِ، ثُمَّ لِلْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِلْعَمِّ لِلْأَبِ، وَلَا حَضَانَةَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ، ثُمَّ ابْنَاهُمَا، ثُمَّ إِلَى خَالَاتِ الْأَبِ عَلَى قَوْلِ الخرقي، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ: إِلَى خَالَاتِ الْأُمِّ، ثُمَّ إِلَى عَمَّاتِ الْأَبِ، وَلَا حَضَانَةَ لِعَمَّاتِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِأَبِ الْأُمِّ، وَلَا حَضَانَةَ لَهُ. وَإِنِ اجْتَمَعَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةٍ قُدِّمَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ، انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَهَذَا خَيْرٌ مِمَّا قَبْلَهُ مِنَ الضَّوَابِطِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ، وَإِنْ عَلَتْ عَلَى الْأَبِ وَأُمَّهَاتِهِ، فَإِنْ طَرَّدَ تَقْدِيمَ مَنْ فِي جِهَةِ الْأُمِّ عَلَى مَنْ فِي جِهَةِ الْأَبِ جَاءَتْ تِلْكَ اللَّوَازِمُ الْبَاطِلَةُ، وَهُوَ لَمْ يُطْرِدْهُ، وَإِنْ قَدَّمَ بَعْضَ مَنْ فِي جِهَةِ الْأَبِ عَلَى بَعْضِ مَنْ فِي جِهَةِ الْأُمِّ كَمَا فَعَلَ - طُولِبَ بِالْفَرْقِ وَبِمَنَاطِ التَّقْدِيمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>