للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَقْدِسِ فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُنُودَهُ، حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ أَوْ قَالَ أَصْلَ الْحَائِطِ، وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِي: يَا مُسْلِمُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا يَهُودِيٌّ، أَوْ قَالَ: هَذَا كَافِرٌ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَتَى تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ بَيْنَكُمْ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا: وَحَتَى تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ» ) .

فَهَذَا الَّذِي صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صِفَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَخُطْبَتِهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّاهَا عَلَى صِفَاتٍ أُخَرَ.

مِنْهَا: (كُلُّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ) .

وَمِنْهَا: (كُلُّ رَكْعَةٍ بِأَرْبَعِ رُكُوعَاتٍ) .

وَمِنْهَا: إِنَّهَا كَإِحْدَى صَلَاةٍ صُلِّيَتْ كُلُّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ كِبَارَ الْأَئِمَّةِ لَا يُصَحِّحُونَ ذَلِكَ، كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَيَرَوْنَهُ غَلَطًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ أَتَقُولُ بِهِ أَنْتَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ بِهِ أَنْتَ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِكُمْ؟ يَعْنِي حَدِيثَ الرُّكُوعَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقُلْتُ: هُوَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَوَجْهٍ نَرَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - غَلَطًا، قَالَ البيهقي: أَرَادَ بِالْمُنْقَطِعِ قَوْلَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، قَالَ عطاء: حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عائشة. . . الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَرَكَعَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>