للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: «لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلّا بإذن زوجها» .

قاله أبو عمر هكذا.

وقد وصله ابن ماجة وابن مندة من هذا الوجه عن الليث، عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه، عن جدّه- أن جدّته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقالت: إني تصدقت بهذا الحلي ... فذكر الحديث. وفيه: «فهل استأذنت كعبا؟» فقالت: نعم. قال ابن مندة: ورواه يحيى بن عبد اللَّه بن كعب، عن أمه بنت عبد اللَّه بن أنس، عن أمها فاضلة الأنصارية.

وستأتي.

[القسم الثاني]

[١١١٤٦- خديجة بنت الزبير]

بن العوّام.

تقدم ذكرها في القسم الأول، ويغلب علي الظنّ أنها من أهل هذا القسم، وأنها كانت في العهد النبوي صغيرة.

[القسم الثالث]

[١١١٤٧- خولة الحنفية،]

والدة محمد بن علي [بن أبي طالب] «١» «٢» .

تقدم ذكرها في القسم الأول، وإن لم يثبت أنها كانت حين قيل لعليّ ذلك مسلمة، وإلّا فهي من أهل هذا القسم.

[١١١٤٨- خولة بنت الهذيل.]

تقدمت في الأول، وظاهر قصتها أنها لم تلق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فتكون من أهل هذا القسم.

[القسم الرابع]

[١١١٤٩- خولة بنت عمرو..]

ذكرها ابن مندة، وأورد من طريق عبد الملك بن يحيى عن هشام بن عروة [عن أبيه] «٣» ، عن عائشة، قالت: ابتاع النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم جزورا من أعرابي، فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها، ثم قال: رواه مرجّي بن رجاء وغيره عن هشام، فقالوا في حديثهم: بعث إلى خولة بنت حكيم. وهذا أصحّ.


(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) قال الهيثمي في الزوائد ٤/ ١٤٢ وعن عائشة قالت ابتاع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من رجل من الأعراب جزورا ... الحديث رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>