للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال يحيى بن بكير: مات أول سنة ثلاث وسبعين، فهذا شبه.

وأما البخاريّ فقال: مات في زمن معاوية [وهو المعتمد، وما عداه واه وسيأتي سنده في ذلك في ترجمة أم عبد الحميد في كنى النساء وأرّخه] «١» ابن قانع سنة تسع وخمسين

وأخرج ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن رجاله: أصاب رافعا سهم يوم أحد فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: «إن شئت نزعت السّهم وتركت القطيفة، وشهدت لك يوم القيامة أنّك شهيد»

«٢» فلما كانت خلافة عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه.

كذا قال. والصّواب خلافة معاوية كما تقدم، ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مدّة.

٢٥٣٣- رافع بن أبي رافع الطائي «٣»

: يأتي في ابن عمرو.

٢٥٣٤- رافع بن رفاعة الأنصاريّ «٤»

: روى حديثه أحمد، وأبو داود، من طريق عكرمة بن عمار، عن طارق بن عبد الرحمن، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم اليوم عن شيء كان يرفق بنا، نهانا عن كراء «٥» الأرض، وعن كسب الحجام، وعن كسب الأمة إلّا ما عملت بيديها نحو الخبز والغزل «٦» .

وقال أبو عمر: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لا تصحّ له صحبة، والحديث غلط.

قلت: لم أره في الحديث منسوبا، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك. فإنه تابعيّ لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره وأما كون الإسناد غلطا فلم يوضحه. وقد أخرجه ابن مندة من وجه آخر عن عكرمة، فقال: عن رفاعة بن رافع. واللَّه أعلم.


(١) بياض في أ.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٧٨.
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٣٢.
(٤) أسد الغابة ت (١٥٨١) ، الاستيعاب ت (٧٢٩) .
(٥) في أ: نهانا عن كرى الأرض.
(٦) أخرجه النسائي في السنن ٧/ ٤٠، عن رافع بن خديج بلفظه كتاب الأيمان والنذور (٣٥) باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث ... (٤٥) حديث رقم ٣٨٨٨ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٨٩ والدارقطنيّ في السنن ٣/ ٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣١، ١٣٢، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>