للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد (١).

٢/ ٢١٨٨ - "عَنْ أَبِى قلابة أَنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ رَأى رَجُلًا يُصلِّى وقد تركَ من رجليه مَوْضعَ ظُفره، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعيدَ الوضوءَ والصلاةَ".

عب (٢).

٢/ ٢١٨٩ - "عَنْ إبراهيمَ قال: أَنبأنِى مَنْ رَأَى عُمرَ بنَ الخطاب في أجياد (*) ثم رجع فاستوهب وَضُوءًا فلم يَهَبوا له، قَالتْ أمُّ مهزولٍ وهى مِن النجايا (* *) التسع اللواتى كُنَّ في الجاهليةِ؛ يا أَميرَ المؤمنينَ: هَذَا مَاءٌ ولكنه في علبة، والعلبة الَّتى لمْ تُدبغ، فقال عمر لخالدِ بنِ طحيل: هِى، قَالَ: نَعَم، فقال: هَلُمَّ فِإنْ اللَّه جعلَ الماءَ طَهُورًا".


= هى جمع صك وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصكَّ ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك أنه يبيع ما لم يقبض. اهـ ٣/ ٤٣ وحديث أَبى هريرة رواه مسلم في كتاب (البيوع) باب: بطلان البيع قبل القبض، قال النووى في شرحه ٩/ ١٧١: وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثانى منعها، فمن أخذ بظاهر قول أَبى هريرة يحجب، ومن أجازها تأول قضية أَبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه. اهـ: ملخصا.
(١) الأثر في الكنز، في (الأرزاق والعطايا) جـ ٤ ص ٥٧٢ رقم ١١٦٧٨ بلفظ: عن يحيى بن عبد اللَّه بن مالك أن عمر بن عمر الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يحمل طعاما من مصر في البحر حتى يُرْسى به بولاء، وكان الساحل يقسمه. . . الأثر بلفظه وعزوه. . .
(٢) ورد هذا الأثر في المصنف للحافظ الكبير أَبى بكر عبد الرزاق، جـ ١ ص ٣٦، ٣٧ رقم ١١٨ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء، عن أَبى قلابة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلى وقد ترك من رجليه موضع ظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
والأثر في الكنز، في (فرائض الوضوء) جـ ٩ ص ٤٢٨ رقم ٢٦٨١٤ بلفظ: عن أَبى قلابة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلى وقد ترك من رجليه موضع ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (وعزاه إلى ابن عبد الرزاق).
(*) المعلق: أجياد: هو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها اهـ: النهاية، والآن قد أصبحت من أعمر بقاعها.
(* *) في الهامش يوجد كلمة (البغايا) وهى الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>