وعزاه لابن سعد، وأبى عبيد في الغريب، والحاكم في الكنى، ويعقوب بن سفيان، والبيهقى في السنن، وأبى نعيم، وابن عساكر. وانظره في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت، جـ ٤ ص ٧١ قال: أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الأصبهانى -رحمه اللَّه- أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، أنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أرسل إليهن فإنهن لا يبلغك عنهن شئ تكره، فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أَبى سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة اهـ. ومعنى (لقلقة) قال في النهاية، جـ ٤ ص ٦٥ مادة (لقلق): ومنه حديث عمر: "ما لم يكن نقع ولا لقلقة: أراد الصياح والجلبة عند الموت، وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة اهـ. ومعنى (النقع) قال: في النهاية أيضًا، جـ ٥ ص ١٠٩ مادة (نقع): النقع: رفع الصوت، ونقع الصوتُ، واستنقع: إذا ارتفع، وقيل: أراد بالنقع شق الجيوب، وقيل: أراد به وضع التراب على الرءوس، من النقع: الغبار، وهو أولى؛ لأنه قرن به اللقلقة، وهى الصوت، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد اهـ. والملحوظ أن الكنز رواه عن سفيان بن سلمة، وما في الأصل وسنن البيهقى: عن شقيق بن سليمان بن سلمة، وهو الصواب انظر ترجمة شقيق بن سلمة في تهذيب التهذيب، جـ ٤ ص ٣٦١ رقم ٦٠٩.