والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد، ج ٥ ص ٢٢ أخرجه من طريق قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان - رضي الله عنه - ينهى عن المتعة، وكان على - رضي الله عنه - يأمر بها، فقال عثمان لعلىٍّ كلمة، ثم قال علىٌّ: " لقد علمتْ أنَّا قد تمنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أجَلْ، ولكنا كنا خائفين " وقال: رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. (١) الأثر أخرجه صاحب الكنز (كتاب الدعوى من قسم الأفعال) باب: دعوى النسب، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٥٣٣٩ بلفظه، وعزاه إلى (حم، د، الطحاوى، ع، ق، ض). والأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٥٩ قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا شيبان أبو محمد - ثنا مهدى بن ميمون، ثنا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب، عن الحسن ابن سعد، عن رباح فذكر الحديث قال: فرفعتهما إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: ""إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش ... " وذكر مثله. والأثر أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) ج ١ ص ١٥ ضمن قصة طويلة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جرير بن حازم، ومهدى بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب، عن رباح قال: زوجنى أهلى جارية لهم رومية فوقعت عليها، فولدت لى غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت لى غلامًا آخر أسود مثلى فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لنا رومى قال: حسبته قال: لأهلى رومى -يقال له يحنس، فراطنها بلسانه يعنى: بالرومية، فوقع عليها فحملت، فولدت له غلافا أحمر كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: لا والله ما هذا منك، هذا من يحنس، قال: صدقت، فاختصما إلى عثمان فاعترفا جميعًا، فقال عثمان: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو ابنك ترثه ويرثك، فقلت: سبحان الله، قال: هو ذاك، فكنت آتيه بينهما هذين أسودين وهذا أبيض أبيض. والأثر أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب: الولد للفراش، ج ٢ ص ٧٠٧ رقم ٢٢٧٥ =