والأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الطلاق) باب: الرجل ينفى ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟ ج ٣ ص ١٠٤ من طريق رباح قال: " أتيت عثمان بن عفان فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش ". والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (اللعان) باب: الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان، ج ٧ ص ٤٠٢ أخرجه من طريق رباح أنه قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى إلى قوله: فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت، فقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: " ترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش، قال مهدى: وأحسبه قال: وجلدها وجلده وكانا مملوكين، لفظ حديث المقرى -وفى رواية الروذبادى يوحنه قال: أحسبه قال مهدى: فسألهما فاعترفا، وقال في آخره: قال: " فجلدها وجلده " وأحسبه قال: " وكانا مملوكين ".