للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٥٨ - "عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطنٍ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُم بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَأَبِيعُه بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا عُثْمانُ: إِذَا اشَتَريْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ".

حم، وعبد بن حميد، والطحاوى، قط، ق (١).


(١) الأثر في كنز العمال، ج ٤ ص ١٤١ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، برقم ٩٩٠٧ بلفظ المصنف، وعزوه، مع زيادة عزوه إلى ابن ماجة.
ورواه أحمد في مسنده، ج ١ ص ٢ ط الكتب الإسلامى - بيروت مسند عثمان بن عفان (- رضي الله عنه -) ولفظه: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان - رضي الله عنه - يخطب على المنبر، وهو يقول: "كنت أبتاع التمر ... ) وذكر الحديث بلفظه، وانظر ص ٧٥ من نفس المصدر.
وقال الشيخ شاكر، ج ١ ص ٣٥٢ ط دار المعارف، رقم ٤٤٤: إسناده صحيح؟ موسى بن وردان القرشى العامرى: مصرى تابعى ثقة، والحديث ذكره في مجمع الزوائد ٤/ ٩٨ وقال: إسناده حسن، ورواه ابن ماجة بمعناه من طريق عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، ٢/ ١١٥.
والأثر في المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص ٤٧، ٤٨ (مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) برقم ٥٢ من طريق ابن لهيعة بلفظ: (كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتى، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول: فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحى، وأتخلى بينهم وبين ما بقى، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا عثمان: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فَكِلْ).
ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار ج ٤ ص ١٧ ط الأنوار المحمدية كتاب (البيوع) باب خيار البيعين حتى يتفرقا، من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان أن سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر، يقول: كنت أشترى التمر، فأبيعه بربح الآصع، فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكِلْ).
ورواه الدارقطنى في سننه، ج ٣ ص ٨ ط المحاسن بالقاهرة برقم ٢٣ عن منقذ بن سراقة، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: (إذا ابتعت فَاكْتَلْ، وإذا بعت فَكِلْ).
ورواه البيهقى في سننه، ج ٥ ص ٣١٥، ٣١٦ ط الهند كتاب (البيوع) باب: الرجل يبتاع طعاما كيلًا فلا يبيعه حتى يكتال لنفسه، ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه، من طريق ابن لهيعة، عن عثمان بن عفان ... ثم ذكر الأثر بلفظ مختلف مُفَصَّل بعض التفصيل، بلفظ: (إذا اشتريت يا عثمان فاكتل، وإذا بعت فكِلْ). وقال: رواه ابن المبارك، والوليد بن مسلم، وجماعة من الكبار، عن عبد الله بن لهيعة، ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة، عن سعيد. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>