ورواه ابن ماجة في سننه، ج ٢ ص ٧٥٠ ط بيروت كتاب (التجارات) باب: بيع المجازفة، برقم ٢٢٣٠ من طريق ابن لهيعة، عن عثمان بن عفان قال: (كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كِلتُ في وَسْقِى هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شقى، فدخلنى من ذلك شئ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إذا سميت الكيل فكله). وهذه الرواية قريبة من الرواية الآتية بعده برقم (٥٩). وفى هامشه: (وَسْقى) الوسق: ستون صاعا. اهـ. (١) الحديث في كنز العمال، ج ٤ ص ١٤٢ ط حلب كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته: أحكامه، ج قم ٩٩٠٨ عن عثمان، بلفظ المصنف، وعزوه. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ٥٨. (*) ما بين القوسين زيادة من الكنز. (* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز ومسند أحمد. (٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٣ ص ٧٩، ٨٠ ط حلب كتاب (الفضائل من قسم الأفعال) فضائل ذى النورين عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: استخلافه - رضي الله عنه - برقم ٣٦٢٨٥ بلفظ المصنف، مع اختلاف يسير، وبزيادة ما بين القوسين في الأصل أعلاه. =