للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير، ك، ق (١).

٣/ ١٨٥ - " عن الزهرى أنَّ عُثْمَانَ ومُعَاوِيَةَ كَانَا لاَ يُقِيدَانِ المُشْرِكَ مِنَ المُسْلِم ".

قط، ق (٢).

٣/ ١٨٦ - " عن مسروق قال: صَلَّيْتُ خَلفَ عُثمَانَ الصُّبحَ فَقَرَأ بِالنَّجْم فَسَجَدَ فِيهَا، ثم قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى ".

الطحاوى (٣).

٣/ ١٨٧ - " عن معاوية بْنِ قُرَّةَ وَغَيرِهِ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا بْنَ شَامَةَ الوَذْرِ؛ فَاستَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا، وَكَذَا، فَأمرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الحَدَّ ".


(١) الأثر في المستدرك على الصحيحين، ج ٤ ص ٣٣٥ ولفظه: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه دخل على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: (إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث؛ قال الله - عز وجل - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس "، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) الأثر في سنن الدارقطنى، ج ٣ ص ١٢٩، ١٣٠ رقم ١٥٠ قال: " نا ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يجعلان دية اليهودى والنصرانى إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم ".
والأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، ج ١٥ ص ٧٥ رقم ٤٠١٦٥ عن الزهرى: (أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم " وعزاه إلى (قط، ق).
(٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، ج ٨ ص ١٤٥ رقم ٢٢٣٠٦ عن مسروق قال: " صليت خلف عثمان الصبح فقرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى "، وعزاه إلى (الطحاوى).
وهو في شرح معانى الآثار للطحاوى، ج ١ ص ٢٠٩ كتاب (الصلاة) باب: سجود التلاوة، عن مسروق قال: " صليت خلف عثمان الصبح فقرأ النجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى ".

<<  <  ج: ص:  >  >>