والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٠١ كتاب (المرتد) باب: قتل من ارتد عن الإسلام، بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليهم، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فكتب عثمان: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا. (١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٦ رقم ١٣٨٩٥، باب (حد السرقة) بلفظه (وعزاه لعبد الرزاق، والبيهقى). والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٣٣٨ رقم ١٣٣٩٨ كتاب (الطلاق) باب: لا حد على من (لم) يبلغ الحلم، ووقت الحلم، بلفظ: عبد الرزاق عن الثورى، عن أبى حصين، عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أن عثمان أُتى بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجده أنبت، فلم يقطع. (٢) الأثر في كنز العمال ج ٦ ص ٧٥٠ رقم ١٧٦٨١ كتاب (السحر والعين والكهانة من قسم الأفعال) قتل الساحر، بلفظ: عن نافع: أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان، وعزاه (لعبد الرزاق، ورسته في الإيمان، البيهقى). =