والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ١٣٦ كتاب (القسامة) باب: تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح، بلفظه: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته، فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان - رضي الله عنه - فغضب، فأتاه ابن عمر - رضي الله عنه - (فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر وأخرجته؟ ! قال: فكف عثمان - رضي الله عنه - قال: وكأنه إنما كان لقتلها إياها بغير أمره، قال الشافعى رحمه الله: وأمر عمر - رضي الله عنه - أن تقتل السحار -والله أعلم- إن كان السحر شِرْكا، وكذلك أمر حفصة - رضي الله عنهما -. (*) في الأصل (موسى) والتصحيح من الكنز والبيهقى وعبد الرزاق. (١) الأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٤٦، ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٦ كتاب (الحدود) باب: حد السرقة بلفظ: عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به، وعزاه (لعبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى). والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ١٩٦ رقم ١٨٨١٠ كتاب (اللقطة) باب: السارق يوجد في البيت ولم يخرج، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى: أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق، حتى يحوله ويخرج به. والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٦٥ كتاب (السرقة) باب: ما يكون حرزا أو لا يكون، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت.