للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٢٥٨ - "عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يَقْطَعَ رجلًا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان (لا يقطع) في الطير".

عب (١).

٣/ ٢٥٩ - "عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً ثَمَنُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ، قَالَ: وَالأُترُجَّةُ خَرَزةٌ مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فىِ عُنُقِ الصَّبِىِّ".

عب (٢).

٣/ ٢٦٠ - "عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّياطَ، فَبَلَغَ ذَلكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا أَوْ لأُوتَى بِرَجُلٍ منِكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ إِلاًّ فَعَلتُ بِهِ وَفَعَلتُ".

عب (٣).


(١) ورد الأثر في الكنز، ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٧ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) فصل في أحكامها: حد السرقة، بلفظ: عن عبد الله بن يسارٍ قال: أراد عمرُ بن عبد العزيز أن يقطعَ رجلاً سرقَ دَجاجةً فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطعُ في الطير، ثم عزاه إلى (عب).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٢٠ رقم ٨٩٠٧ كتاب (اللقطة) باب: من سرق ما لا يقطع فيه، بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن مبارك، عن الثورى، عن جابر الجعفى، عن عبد الله ابن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفَّان كان لا يقطع في الطير.
وقال المحقق: أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور، عن أبى معاوية، عن رجل عن أبى سلمة مختصرًا، ج ٨ ص ٢٦٣.
(٢) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٨ (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ٢٣٧ رقم ١٨٩٧٢، باب: (في كم تقطع يد السارق) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب ... الأْثر.
(٣) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ٥٤٧ رقم ١٣٨٩٩ (حد السرقة) بلفظ المصنف وعزوه.
وفى مصنف عبد الرزاق، باب (في كلم تقطع يد السارق) ج ١٠ ص ٢٣٧ رقم ١٨٩٧٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى أو غيره، عن نافع، عن ابن عمر .... الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>