(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١١ رقم ٤٥٦٨٧ بلفظه كتاب (النكاح) باب: محرمات النكاح من قسم الأفعال، وعزاه إلى (عبد الرزاق في مصنفه). والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٨٩ رقم ١٢٧٢٧ كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في ملك اليمين، ويظهر من هذا أن هناك خلافا بينه وبين الأصل والكنز، وقد يكون ذلك خطأ في الطبع. (٢) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥١١، ٥١٢ رقم ٤٥٦٧٩ كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: محرمات النكاح، بلفظ: أنبأنا ابن جريج والأسلمى، عن أبى الزناد، عن عبد الله بن دينار الأسلمى أن أباه استسرَّ وليدة ولها ابنة، فلما ترعرعت الجارية عزل أمها، وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل. قال أبو الزناد: فحدثنى عامر الشعبى عن على بن أبى طالب أنه أفتى بهذا سواء، ولم يعزه صاحب الكنز، كما هو بالأصل. والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١٩٠ رقم ١٢٧٣٠ كتاب (الطلاق) باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمن، قال: عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والأسلمى عن أبى الزناد، =