للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ٢٨١ - "عن حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، قال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر أنهما قالا: يستقبلون العمل".

ابن زنجويه، ق (١).

٣/ ٢٨٢ - "عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة فقضى أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

مالك، والشافعى، عب، ق (٢).


= وأورده صاحب الكنز في ج ٢ ص ٣٥٨ رقم ٤٢٣٤ كتاب (القرآن وفضائله) باب: التفسير، فصل في التفسير: سورة البقرة، بلفظ المصنف، وعزاه إلى (ابن جرير).
(١) الأثر في كنز العمال ج ٥ ص ١٤٠ رقم ١٢٣٨٩ كتاب (الحج - من قسم الأفعال) باب: في فضائله ووجوبه وآدابه: فصل في فضائله، بلفظه، وعزاه إلى (ابن زنجويه، والبيهقى في السنن الكبرى).
وقد رواه البيهقى في شعب الإيمان كتاب (الحج) باب: فضل الحج والعمرة، ج ٨ ص ٥٩ رقم ٣٨٢٢ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن الزبير الأصبهانى قال: قلت لعطاء بن أبى رباح: أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يستأنفون العمل؟ يعنى الحاج، فقال: لا، ولكن بلغنى عن عثمان بن عفان وأبى ذر الغفارى أنهما قالا: يستقبلون العمل.
قال المحقق: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن: ضعيف، حبيب بن الزبير بن مشكان الهلالى الأصبهانى: ثقة، من السادسة، ثم قال: والخبر أخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥ من طريق عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة.
(٢) أخرجه موطأ مالك ج ٢ ص ٥٧٤ رقم ٤٨ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في طلاق العبد، قال: وحدثنى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن نفيعا - مكاتب كان لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك.
وأورده الشافعى في مسنده ص ٢٩٥ (كتاب الطلاق والرجعة) بنفس السند واللفظ الذى أورده الموطأ.
وأخرجه في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٣٤ رقم ١٢٩٤٤ كتاب (الطلاق) باب: طلاق الحرة، قال: عبد الرزاق عن معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهى حرة، فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>