للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٩٢٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَوْصَانِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ لَا أَدعُهُنَّ مَا حَيِيتُ، أَنْ أُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَلاَ أَترُكُهُنَّ مَا حَيِيتُ".

ابن النجار (١).

٤/ ٢٩٢٥ - "عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ قَريبًا مِنْ عَلِىٍّ حِينَ جَاءَه (أَهْلُ) (٢) نَجْرانَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَادًّا عَلى عُمَرَ شَيْئًا فَالْيَوْمَ، قَالَ: فَسَلَّمُوا واصْطفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِى كُمِّهِ وَأَخْرجَ كِتَابًا فَوَضَعهُ فِى يَدَى عَلِىٍّ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَطُّكَ بِيَمِيِنكَ وَأَمْلَاهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْكَ، قَالَ: فَرأَيْتُ عَلِيّا وَقَدْ جَرتِ الدُّمُوع عَلى خَدِّهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إليْهِمْ وَقَالَ: يَا أَهْلَ نَجْرَانَ، هَذا الْكِتَابُ (٣) آخِرُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ بَيْنَ يَدَىْ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: فَأَعْطِنَا مَا فِيهِ قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الَّذى أَخَذَ مِنْكُمْ عُمَرُ لَمْ يَأَخُذْهُ لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ لجماعَةِ الْمُسِلِمِينَ وَكَانَ الَّذى أَخَذَ مِنْكُمْ خَيْرًاِ مِمَّا أَعْطَاكُمْ، وَالله لَا أردُّ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ".

ق (٤).

٤/ ٢٩٢٦ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ عَلِيًا قَضَى فِى عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعُتِقُوا بِعَتاقَةِ أُمِّهِمْ، ثَّم أُعْتِقَ أَبوهُمْ بَعْدُ أَنْ وَلاهم لِعَصَبةِ أَبِيهِمْ".


(١) في سنن أبى داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امْرَأ صَلّى قبل العصر أربعا".
وأخرجه الترمذى في الصلاة باب: الأربع قبل العصر، عن ابن عمر، وقال: هذا حديث حسن غريب.
كما أخرج عن علىّ قال: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى قبل العصر أربعَ ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، قال: وفى الباب عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو وقال: حديث عَلِىّ حديث حسن اهـ.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أِثبتناه من سنن البيهقى والكنز.
(٣) في الأصل "الآخر" والتصويب من سنن البيهقى والكنز.
(٤) في السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ١٢٠ كتاب (آداب القاضى) باب: من اجتهد من أحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد وغيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به. عن عبد خير عن على - رضي الله عنه - مع تفاوت في بعض الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>