ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٧٠. (*) لا أخرم: لا أنقص. (* *) أركد: أطولهما أديمهما وأمدهما من قولهم: ركدت السفن والريح والماء، إذا سكن ومكث. (* * *) أحذف: أقصرهما عن الأولين، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. (٢) في المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٣٦١ حديث رقم ٣٧٠٧ من رواية لجابر بن سمرة زيادة في آخره باب: الصلاة ما يطول منهما وما يحذف. ومسند أبى يعلى ج ٢ ص ٥٣ - مسند سعد بن أبى وقاص - فقد ورد الحديث رقم ٥ (٦٩٣) من رواية جابر بن سمرة وبه زيادة في آخره. ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٧٥ من رواية لجابر بن سمرة متفقة في المعنى مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وأبو نعيم في المعرفة ج ١ ص ٣٩٧، ٣٩٨ باب: معرفة سعد حديث رقم ٤٩٧. وصحيح البخارى ج ١ ص ١٣٨ كتاب (الصلاة) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يُجْهَرُ فيها وما يُخَافَتُ، فقد ورد الحديث عن جابر بن سمرة قال: "شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر - رضي الله عنه - فعزله، واستعمل عليهم عمارًا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يُصلى فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى، قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخرم عنها، أصلى صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأُخِفُّ في الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. =