للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥/ ١٠٥ - "عَنْ مُجَاهِدٍ عَن سَعْدٍ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَديَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِى، فَقَالَ: إنَّكَ رَجُلٌ مفرد (١) إِئتِ الحارث بن كلَدَةَ أخَا ثَقِيفِ فَإِنَّهُ يَتَطَبَّبُ فَمُرْهُ فَلَيأخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَليَجأهُنَّ (٢) بِنَوَاهُنَّ فَليَلُدَّكَهُ (٣) بِهِنَّ".

الحسن بن سفيان، وأبو نعيم (٤).

٥/ ١٠٦ - "عَنْ سَعْدٍ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُحَرِّمُ بَيْنَ لَابَتِى الْمَدِينَةِ كما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون وَلَا يُرِيدُهُم أَحَدٌ بِسُوءٍ إلَّا أذَابَهُ اللهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِى النَّارِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِى الْمَاءِ".

ابن جرير (٥).


(١) كذا بالأصل وفى مسند أبى داود (مفؤود) والمفؤود: هو الذى أصيب فؤاده، إلخ.
(٢) قوله (فليجأهن بنواهن) يريد ليرضهن، والوجيئة حِسَاء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض.
(٣) أخرجه سنن أبى داود , ج ٤ ص ٢٠٧ وأما قوله فَلْيُلَدَّك بهن، فإنه من اللدود، وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جانبى الفم، وأخِذَ من اللديدتين، وهما جانبا الوادى.
(٤) أخرجه مسند أبى داود، ج ٤ رقم ٣٨٧٥ ص ٢٠٧ كتاب (الطب) باب: (تمرة العجوة) الحديث بلفظه مع اختلاف يسير.
والطبقات الكبرى ج ٣/ ص ١٠٤ (ذكر وصية سعد رحمه الله) الحديث المذكور بلفظه مع اختلاف يسير.
وضبط كلدة ضبطه الحارث بن كَلَدة بفتح الكاف واللام. الإصابة لابن حجر ج ٢/ ص ١٧٢ ترجمة رقم ١٤٧٢ تحقيق طه الزينى.
(٥) الحديث في صحيح البخارى كتاب ج ٤ ص ٨١ - ٨٩ - ٩٠ رقم ١٨٧٥ (فضائل المدينة) - باب: حرم المدينة - باب لابتى المدينة - باب من رغب عن المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، ص ٩٤ رقم ١٨٧٧.
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٧٩ - مسند سعد بن أبى وقاص - ص ٨٢ رقم ١٥٧٣ بلفظه مع اختلاف يسير.
وحديث رقم ١٦٠٦ ص ٩٦ نفس المرجع مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>