وفى سنن الترمذى، ج ٢ ص ٤٢٨ حديث رقم ١٤٢٠ باب ٩ ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا بسنده عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روى عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد، وبعده رقم ١٤٢١ بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد الوالد بالولد، وفى الحديث الذى بعده بسنده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. وقال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وفى المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٣٦٩ كتاب (الحدود) باب: لا تقام الحدود في المساجد بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد، ووافقه الذهبى في التلخيص. (٢) اختلف العلماء في الجمع بين الرجم والجلد في عقوبة الثيب. فمن قال إن الثيب أو الشيخ يجلد ويرجم استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة "الثيب بالثيب الجلد والرجم"، وإلى فعل سيدنا على حين جلد شراحة ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه. المغنى لابن قدامة كتاب (الحدود) ٨/ ١٥٧ وما بعدها.