للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨/ ٦٦ - "حَمَلتُ عَلَى رَجُلٍ فَقَطَعْتُ يَدَهُ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، فَأَجْهَزتُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَقَتَلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله؟ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلاَّ تِلكَ السَّاعَةَ".

(قط) (*)، والبزار وقال: لا نعلم روى أبو عبد الرحمن السلمى عن أسامة غيره (١).

٣٨/ ٦٧ - "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّتِهِ الَّتِى حَجَّها، فَلَمَّا هَبَطنَا بَطنَ الروحَاءِ، عَارَضَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا، فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، فَوَقَفَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: هَذَا ابْنِى فُلاَنٌ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا زَالَ فِى خَنَقٍ (* *) وَاحِد - أَوْ كلِمَة تُشْبِهُهَا - منذُ وَلَدْتُهُ إِلَى السَّاعَةِ، فَاكْتَنَعَ (* * *) إِلَيْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَسَطَ يَدَهُ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ، ثُمَّ تَفَلَ فِى فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: اخْرج عَدُوَّ الله فَإِنِّى رَسُولُ الله، ثُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ: خُذِيهِ فَلَنْ تَرَيْنَ مِنْهُ شَيْئًا يَرِيبُكِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ الله، فَقَضَيْنَا حَجَّنَا ثُمَّ انْصَرَفَنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِالروحَاءِ فَإِذَا تِلْكَ الْمَرأَةُ أُمُّ الصَّبِىِّ فَجَاءَتْ وَمَعَهَا شَاةٌ مَصْلِيةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنَا أُمُّ الصَّبِىِّ الَّذِى أَتَيْتُكَ بِهِ، قَالَتْ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا رَأَيْتُ مِنْهُ شَيْئًا يَرِيبُنِى إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ. فَقَالَ لِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَأُسَيْمُ (قَالَ الزُّهَرِى. وَهَكَذَا كَانَ يَدْعُو بِه لِخَمْسَةٍ) نَاوِلْنِى ذِرَاعَهَا، فَامْتَلَخْتُ الذِّرَاعَ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَأُسَيْمُ


(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل صحح من الكنز، ج ١ ص ١٤٦١.
(١) ورد الأثر في صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ج ص ٩٦ رقم ١٥٩ بلفظ قريب.
وفى مسند أحمد حديث أسامة بن زيد - حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج ٥ ص ٢٠٠ بلفظ قريب.
وفى المطالب العالية - تفسير النساء - ج ٣ ص ٣١٧ بلفظ قريب.
(* *) في خنقِ: أى في ضيق: النهاية.
(* * *) فاكتنع إليها: أى دنا منها. النهاية ٤/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>