للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥/ ٥ - "أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضأ بِرِطلَيْنِ مِنْ مَاءٍ".

ش (١).

٨٥/ ٦ - "أن أمَّ سُلَيْم. سَألتُ النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرأةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجلُ فَقَالَ: إِذَا رَأَت ذَلِكَ فَأَنْزَلَت فَعَلَيْهَا الغُسْل، فَقَالَت أُمُّ سُلَيْم: يَارَسُولَ اللهِ! أيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيَض، وَمَاءُ المَرْأة رَقيق أَصْفَر فَأيهمَا سَبَقَ أوْ عَلاَ أَشْبَهْهُ الوَلَدُ".

ش، حم (٢).

٨٥/ ٧ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْفِقُونَ بِرُؤسُهِم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوضئونَ".

ش، ض (٣).

٨٥/ ٨ - "عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ".

ش (٤).


(١) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٦٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء بلفظ: حدثنا وكيع، قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جُبير، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ برطلين من ماء.
(٢) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٨٠ كتاب الطهارات باب: (في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) الحديث المذكور عن أنس بلفظ حديث الباب.
وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ١٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت ما يرى الرجل يعنى الماء فلتغتسل، قالت أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما سبق أو علا قال سعيد: نحن نشك - يكون الشبه - شك سعيد في لفظ (سبق) أو (علا).
(٣) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٣٢ كتاب (الطهارات) باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء بلفظ حديث الباب.
(٤) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٤٧ كتاب الطهارات باب: (الرجل يطوف على نسائه ليلة) بلفظ حديث الباب مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>