(٢) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٨٠ كتاب الطهارات باب: (في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) الحديث المذكور عن أنس بلفظ حديث الباب. وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ١٩٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت ما يرى الرجل يعنى الماء فلتغتسل، قالت أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما سبق أو علا قال سعيد: نحن نشك - يكون الشبه - شك سعيد في لفظ (سبق) أو (علا). (٣) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٣٢ كتاب (الطهارات) باب: من قال ليس على من نام ساجدا أو قاعدا وضوء بلفظ حديث الباب. (٤) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٤٧ كتاب الطهارات باب: (الرجل يطوف على نسائه ليلة) بلفظ حديث الباب مع اختلاف يسير.