(*) زرم: كما جاء في الصحيح أى لا تقطعوا عليه بوله. النهاية، ج ٢ ص ٣٠١ وتزرموه: بضم المثناة الفوقية ثم زاى ساكنة ثم راء مكسورة ثم ميم بعدها واو من الإزراء. (٢) ورد الأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ١٩٣ كتاب (الطهارات) باب: من كان يغسل البول من المسجد بلفظ حديث الباب مع اختلاف يسير. ورواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك بلفظ لاَ تُزْرمُوهُ دَعُوهُ فتركوه حتى بال، قاله - عليه الصلاة والسلام - في شأن أعرابى بال في ناحية في المسجد، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنما هى لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن، ثم أمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وأخرجه البخارى في كتاب الوضوء في باب: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد، وفى باب: صب الماء على البول في المسجد من رواية أبى هريرة وأنس معا، وفى كتاب (الأدب) في باب: الرفق في الأمر كله، ومسلم في كتاب (الطهارة) في باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، والترمذى في سننه، والنسائى، وكذا أخرجه ابن ماجه من رواية أبى هريرة. (٣) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٤٦٤ باب: بدء الأذان بلفظ حديث الباب. وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ١ ص ٢٠٥ كتاب (الأذان والإقامة) باب: من كان يقول الأذان مثنى والإقامة مرة بلفظ حديث الباب.