للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طب: عن تميم الدارى (١).

١٣٥/ ٢٤ - " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في مَسِيرٍ فَقَالَ: إِنَّا مُدْلجُونَ فَلاَ يَرْحَلَنَّ مَعَنَا مُضْعَفٌ وَلاَ مُصْعَبٌ، فَأَرْحَل رَجُلٌ عَلَى نَاقَة صَعْبَةِ فَصَرَعَتْهُ فَانْدَقَّتْ فَخِذُهُ فَمَاتَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلًا فَنَادَى: إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ لِعَاصٍ - ثَلاثًا - ".

حم، طب، ك: عن ثوبان (٢).

١٣٥/ ٢٥ - "كَانَ جَعْفَر يُحِبُّ الْمَسَاكينَ، يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ يُحَدِّثهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ، وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسَمِّيهِ أبُو الْمَسَاكين".

طب: عن أبى هريرة (٣).


(١) ورد الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ٨٨ باب: (في الخمر وثمنها) فقد ذكر عن عبد الرحمن ابن غنم أن الدارى كان يهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليها ضحك، قال: هل شعرت أنها حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله! ألا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود؛ انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه بمقاله فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، فإن الخمر حرام وثمنها حرام".
وقال: رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الدارى. . الحديث، وفيه شمر، وحديثه حسن، وفيه كلام.
ورواه الطبرانى في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم الدارى أنه كان يهدى ... فذكر نحوه باختصار، إلا أنه قال: إنه حرام شراؤها وثمنها، وإسناده متصل حسن.
(٢) ورد الحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ٢٧٥، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن ثوبان.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٣ ص ٤١ باب: (الصلاة على أهل المعاصى) ذكر الحديث عن ثوبان مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وقال: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، وإسناد أحمد: حسن.
(٣) ورد الأثر في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٢ ص ١٠٩ برقم ١٤٧٧ لأبى هريرة، قال محققه: رواه الترمذى ٣٨٥٥
والضياء في مناقب جعفر، ص ٣١، ٣٢، ٣٧ وفى سنده إبراهيم بن الفضل المدنى أبو إسحاق المخزومى، وهو متروك.
وفى سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ١٣٨١ كتاب (الزهد) باب: مجالسة الفقراء، حديث رقم ٤١٢٥ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>