للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦/ ٩ - "عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ (*) من ثَوْبَانَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ الْغَزْوَ في سَبِيلِ الله. قَالَ لَهُ: لاَ تَجْبُنْ إِنْ لَقيتَ، وَلا تَغْلُلْ إِنْ غَنِمْتَ، وَلاَ تَقْتُلَنَّ شَيْخًا كبِيرًا، وَلاَ صَبِيًا صَغيرًا. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ".

كر (١).

١٥٦/ ١٠ - "عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَتقَبَّلُ لِى بِوَاحِدَة أَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، قَالَ: لاَ تَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا، فَإنْ كَانَ سَوْطُهُ لَيَقَعُ، فَمَا تَقُولُ لأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى تَنْزِلَ فَتَأخُذَهُ".

ابن جرير (٢).

١٥٦/ ١١ - "عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَضْمَنُ لِى خَلَّةً (*) وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ؟ قُلتُ: أَنَا رَسُولَ الله! قَالَ: لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا".

ابن جرير، وأبو نعيم (٣).


(*) كذا بالأصل، وفى الكنز رقم ١١٤٣٣ بلفظ: "بثوبان".
(١) الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك، من رواية ابن عباس، وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجيش عند الخروج بنحوه ٥/ ٣١٦ فيه النهى عن قتل الصغير، والشيخ الكبير، والمرأة.
وقال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبرانى في الكبير والأوسط، ثم قال الهيثمى أيضًا: وفى رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح.
(٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزكاة) باب: كراهية المسألة ج ١ ص ٥٨٨ رقم ١٨٣٧ بلفظ قريب، واختلاف يسير في آخره، حيث وردت العبارة الأخيرة من كلام الراوى، ولفظها: "فإن كان سوطه ليقع وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل فيأخذه" ولعل (ما) بالأصل خطأ من النساخ.
وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث ثوبان - رضي الله عنه -) ٥/ ٢٨١.
(*) الخلة - الخلة بالفتح - الخصلة. مختار الصحاح ص ١٤٦.
(٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند ثوبان) ج ٥ ص ٢٨١ من طريق معاوية عن ثوبان مختصرًا. وسبقه أحاديث أخرى بهذا المعنى. انظر ج ٥ ص ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>