(١) الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الجهاد) باب: ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك، من رواية ابن عباس، وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجيش عند الخروج بنحوه ٥/ ٣١٦ فيه النهى عن قتل الصغير، والشيخ الكبير، والمرأة. وقال الهيثمى: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبرانى في الكبير والأوسط، ثم قال الهيثمى أيضًا: وفى رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. (٢) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزكاة) باب: كراهية المسألة ج ١ ص ٥٨٨ رقم ١٨٣٧ بلفظ قريب، واختلاف يسير في آخره، حيث وردت العبارة الأخيرة من كلام الراوى، ولفظها: "فإن كان سوطه ليقع وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل فيأخذه" ولعل (ما) بالأصل خطأ من النساخ. وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث ثوبان - رضي الله عنه -) ٥/ ٢٨١. (*) الخلة - الخلة بالفتح - الخصلة. مختار الصحاح ص ١٤٦. (٣) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند ثوبان) ج ٥ ص ٢٨١ من طريق معاوية عن ثوبان مختصرًا. وسبقه أحاديث أخرى بهذا المعنى. انظر ج ٥ ص ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١. =