للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ٢١ - " كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا (*) ".

ش (١).

١٦٥/ ٢٢ - " جَاءَ سليك الغطفانى، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: صَلِّ ركْعَتَيْن تَجَوَّزْ فِيهِمَا ".

ش (٢).

١٦٥/ ٢٣ - " أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَة وَرسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَانْصَرَفَ الناسُ يَنْظُرُونَ، وَبَقِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى اثْنَى عَشَرَ رجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (*) ".


= والحديث في صحيح البخارى ج ٢ ص ١٥ كتاب (الجمعة) باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
وفى صحيح الإمام مسلم ١/ ٤٩٥ طبع الحلبى كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات - عن جابر بلفظ مختلف.
(*) النواضح: الإبل التى يُستقى عليها، واحدها: ناضح. النهاية ٥/ ٦٩.
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ١٠٨ كتاب (الصلاة) باب: من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. بلفظه عن جابر بن عبد الله.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ١١٠ كتاب (الصلاة - صلاة الجمعة) باب: في الرجل يجئ يوم الجمعة والإمام يخطب يصلى ركعتين - نحوه.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ٢/ ١٨٤ طبع بيروت كتاب (الجمعة) باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب، بلفظ: عن السليك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ".
وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
وفى الإصابة ٤/ ٢٤٣ رقم ٣٤٢٣ (سُلَيْكُ) بن عمرو، أو ابن هُدْبة الْغَطَفَانىّ، ووقع ذكره في الصحيح، من حديث جابر، وأشار إلى الحديث المذكور، ثم إلى حديث جابر الأسبق، وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم ٢٠.
(*) سورة الجمعة، الآية: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>