وانظر صحيح البخارى ١/ ٩٧ ط الشعب، باب: كراهية التعرى في الصلاة. وانظر مسند أبى عوانة ١/ ٢٨١ طبع بيروت كتاب (الغسل) باب: إباحة التعرى عند الاغتسال، عن جابر مع تفاوت يسير. (١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٥٠ برقم ١٣٦٦ طبع بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما يكفى الرجل من الثياب، عن جابر، بلفظه. وفى صحيح مسلم ١/ ٣٦٩ برقم ٢٨١/ ٥١٨ ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في ثوب واحد، عن جابر بلفظه. وفى صحيح البخارى ١/ ٩٥ كتاب (الصلاة) باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة، عن جابر نحوه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٦٠ برقم ١٤٠٠ طبع بيروت كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص، بلفظه عن جابر. وفى سنن أبى داود ١/ ٤١٧ برقم ٦٣٣ ط سورية كتاب (الصلاة) باب: في الرجل يصلى في قميص واحد، عن جابر مع تفاوت قليل. وفى السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٢٣٩ كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في القميص، من رواية أبى داود. وانظر التعليق على الحديث السابق رقم ٣٧. (*) العسيب: جريدة من النخل كشط خوصها، وهى السعفة مما لا ينبت عليه الخوص. انظر النهاية ٣/ ٢٣٤. (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٢٢ برقم ١٦٥٥ باب: (الوضوء في المسجد) عن جابر بن عبد الله بلفظه. =