للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ٤٠ - " عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِى الْمَسْجدِ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نَكْرَهُ ذَلكَ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِى الْمَسْجِدِ، فَأَمرَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَمُرُّ بِهَا فِى الْمسْجِدِ إِلاَّ وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى نِصَالِهَا جَمِيعًا ".

عب (١).

١٦٥/ ٤١ - " أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا ".

ش (٢).

١٦٥/ ٤٢ - " كنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْضَ الْمُشْرِكينَ فَلاَ نَمْتَنِعُ أَنْ نَأكُلَ فِى آنَيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِى أَسْقِيتهمْ ".

ش (٣).

١٦٥/ ٤٣ - " عَنْ جَابرٍ: أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ أَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَكِى حَاطِبًا فَقالَ: يَارَسُولَ الله! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -! كَذَبْتَ، لاَ يَدْخُلُهَا، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بِدْرًا، وَالْحُدَيْبِيَةَ ".


= و (حرام بن عثمان الأنصارى المدنى) قال مالك ويحيى: ليس بثقة، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الشافعى وغيره: الرواية عن حَرامٍ حَرَامٌ، وقال ابن حبان: كان غالبا في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وروى الحديث الذى معنا في رواية طويلة وقال: هذا حديث منكر جدا. انظر ١/ ٤٦٨ برقم ١٧٦٦ ميزان الاعتدال.
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٤٣ برقم ١٧٣٣ (أبواب المساجد) باب: السلاح يدخل به المسجد، عن سليمان بن موسى بلفظه.
وأخرجه البخارى في صحيحه ١/ ١١٦ كتاب (الصلاة) باب: يأخذ بِنُصُولِ النَّبْلِ إذا مر في المسجد، عن جابر - رضي الله عنه - مع اختلاف في الألفاظ، وفى الباب نحوه من طرق متعددة.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٣ ص ٢٥٣، ٢٥٤ كتاب (الجنائز) باب: في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل. بلفظه عن جابر بن عبد الله.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٩١ برقم ٤٤٣٨ كتاب (العقيقة) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - بلفظه.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ١٠/ ١١ كتاب (الضحايا) باب: استعمال أوانى المشركين والأكل من طعامهم، عن جابر - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>