(*) (أفطم) هكذا في الأصل، وفى البخارى، وكتب الحديث: (أفطر). (٢) ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج ٣ ص ٤٢ كتاب (الصوم) باب: الحجامة والقئ للصائم، بلفظ: يروى عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقال لى عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له؟ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ثم قال؟ الله أعلم. وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قمال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم. وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٣ ص ١٦٩ كتاب (الصوم) باب: الحجامة للصائم، عن جابر بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفطر الحاجم والحجوم". قال الهيثمى: رواه البزار، والطبرانى في الأوسط، وقال: تفرد به سلام أبو المنذر، عن مطر. (٣) ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادى، ج ٣ ص ٧٢، عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، دال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها ولو بصاع". وفى سنن البيهقى ج ٧/ ص ٢٥٧ ط الهند كتاب (الصداق) باب: المتعة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لابد من المتاع، قال: "متعها ولو نصف صاع من تمر"، وفى الباب روايات متعددة تؤيد معناه.