للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥/ ٣٢٨ - "عَنْ جَابِر قَالَ: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا".

كر (١).


= كنا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لى قطوف، فلحقنى راكب من خلفى، فنخس بعيرى بعنزة كانت معه، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال المغيرة: عن الشعبى، عن جابر في هذا الحديث: فالتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: هذه بركتك، ثم رجع إلى حديث سيار، فقال: ما يُعجلك؟ قلت: يا رسول! إنى كنت حديث عهد بعرس. قال: فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت؟ بل ثيب - قال: فهلا جاربة تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس. فلما قدمنا ذهبنا ندخل نهارا، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - أى عشاء - لكى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة.
أخرج الشيخان أصل الحديث: أخرجه البخارى في الشروط والجهاد، وأخرجه عن مسدد، ويعقوب بن إبراهيم، عن هشيم بهذا الإسناد والمتن في النكاح ج ٩/ ص ٢٧٣، وعن أبى النعمان، عن هشيم فيه ج ٩/ ص ٩٦.
وانظر ج ٧/ ص ٥٠، ج ٦/ ص ٥١، ٨٥، ج ٨/ ص ١٠٢، ج ٣/ ص ٨١، ١٥٧ مسلم في الرضاع ٥٤، ٥٥، ٥٨٦.
ومسند الإمام أحمد ج ٣/ ص ٣١٤، والسنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٥١، ج ٧/ ص ٨٠.
ومجمع الزوائد ج ٤/ ص ٢٥٩ باب: تزويج الأبكار والصغار.
(١) ورد الأثر في مسند أحمد ج ٣/ ٠ ص ٣٠ بسنده عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ٨ ص ٣٩٥ حديث رقم ٥٦٢٥ كتاب (الأدب) بلفظ: وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَعاطى السيفُ مسلولا. ونحوه رقم ٥٦٢٢ عن مجاهد، ٥٦٢٣ عن عبد الرحمن ابن أبزى، ٥٦٢٤ عن محمد بن المنكدر، ٥٦٢٦ عن زيد ابن جدعان، عن الحسن.
وفى المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٢٩٠ كتاب (الأدب) بسنده، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وفى سنن أبى داود، ج ٣ ص ٧٠ برقم ٢٥٨٨ باب: (٧٣) في النهى أن يتعاطى السيف مسلولًا بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبى الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
وفى سنن الترمذى (أبواب الفتن) باب: (٥) النهى عن تعاطى السيف مسلولًا، ج ٣ ص ٣١٤ حديث رقم ٢٢٥٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصرى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا"، وفى الباب عن أبى بكرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>