أخرج الشيخان أصل الحديث: أخرجه البخارى في الشروط والجهاد، وأخرجه عن مسدد، ويعقوب بن إبراهيم، عن هشيم بهذا الإسناد والمتن في النكاح ج ٩/ ص ٢٧٣، وعن أبى النعمان، عن هشيم فيه ج ٩/ ص ٩٦. وانظر ج ٧/ ص ٥٠، ج ٦/ ص ٥١، ٨٥، ج ٨/ ص ١٠٢، ج ٣/ ص ٨١، ١٥٧ مسلم في الرضاع ٥٤، ٥٥، ٥٨٦. ومسند الإمام أحمد ج ٣/ ص ٣١٤، والسنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٥١، ج ٧/ ص ٨٠. ومجمع الزوائد ج ٤/ ص ٢٥٩ باب: تزويج الأبكار والصغار. (١) ورد الأثر في مسند أحمد ج ٣/ ٠ ص ٣٠ بسنده عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولا. وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ٨ ص ٣٩٥ حديث رقم ٥٦٢٥ كتاب (الأدب) بلفظ: وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَعاطى السيفُ مسلولا. ونحوه رقم ٥٦٢٢ عن مجاهد، ٥٦٢٣ عن عبد الرحمن ابن أبزى، ٥٦٢٤ عن محمد بن المنكدر، ٥٦٢٦ عن زيد ابن جدعان، عن الحسن. وفى المستدرك للحاكم، ج ٤ ص ٢٩٠ كتاب (الأدب) بسنده، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص. وفى سنن أبى داود، ج ٣ ص ٧٠ برقم ٢٥٨٨ باب: (٧٣) في النهى أن يتعاطى السيف مسلولًا بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبى الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. وفى سنن الترمذى (أبواب الفتن) باب: (٥) النهى عن تعاطى السيف مسلولًا، ج ٣ ص ٣١٤ حديث رقم ٢٢٥٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصرى، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيف مسلولًا"، وفى الباب عن أبى بكرة. =