للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٢٨٨/ ٤ - "عن حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَالِ فَأَلْحَفْتُ (*) عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَنَكَرَ (* *) مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ! إِنَّما هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِى النَّاسِ، وَإنَّ يَدَ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِى، وَيَدَ الْمُعْطِى فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الأَيْدِى".

ابن جرير في تهذيبه (٢).

٢٨٨/ ٥ - "عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَلَمْ أُنَبَّأ إِذَا لَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِى أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإَذَا بِعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ".


(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٣٩ رقم ١٤٢١٤ باب: (النهى عن بيع الطعام حتى يستوفى) بلفظه عن حكيم بن حزم.
وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٠٢ الحديث عن حكيم بن حزام مع اختلاف يسير.
وأخرجه الدارقطنى في سننه ج ٣/ ص ٩ رقم ٢٥ وقال: قال الخطابى هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولًا لا يدرى من هو.
والبيهقى في سننه ج ٥/ ص ٣١٣ وقال: لم يسمعه يحيى بن أبى كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم عن يوسف.
وأخرجه بنفس المصدر من طريق يحيى بن أبى كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك ...
وقال البيهقى: هذا إسناد حسن متصل، كذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبى كثير.
(*) ألحف السائل: ألح في طلبه.
(* *) وفى الأصل (ما أنكر) وفى مسند أحمد (ما أكثر).
(٢) في المعجم الكبير للطبرانى، ج ٣ ص ٢١٢ رقم ٣٠٨١ عن حكيم بن حزام مع زيادة في بعض ألفاظه، واختلاف يسير في بعضها.
وأصله في البخارى ومسلم بلفظ: "إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى".
وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٤٠٢ الحديث عن حكيم بن حزام مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>