وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ٢/ ص ١٠٦٦ رقم ٣١٩٨ كتاب (الذبائح) باب: لحوم البغال، عن خالد بن الوليد بلفظه. قال السندىّ: قيل: اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النووىُّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت لا يعارض حديث جرير. وانظر مسند الإمام أحمد ج ٤/ ص ٨٩ (من حديث يزيد عن العوام - رضي الله عنه -) بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. (٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ج ٥/ ص ٩٦ ترجمة (خالد بن الوليد) بلفظ مقارب. قال الواقدى: الثابت عندنا أنَّ خالدا لم يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبى طلحة أو يوم من صفر سنة ثمان (أقول: هذه رواية الواقدى، وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر في الإصابة: أسلم سنة سبع بعد خيبر، وقيل: قبلها، ووهم من زعم أنه أسلم سنة خمس. اهـ). وفى البخارى ج ٧/ ص ١٢٣، ١٢٤ كتاب (الذبائح والصيد) باب: لحوم الخيل وباب لحوم الحمر الأهلية، وباب: أكل كل ذى ناب بلفظ: من السباع. "أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل ذى ناب من السباع"، في عدة روايات. وفى صحيح مسلم ج ٣/ ص ١٥٣٣، ١٥٣٤ باب: (تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير) ج ١٥/ ص ١٩٣٣ رقم ٢٢/ ١٤٠٧ عن ابن عباس وباب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، عن على بن أبى طالب. وفيه روايات كثيرة في هذا الباب.