(٢) الحديث فِى مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٣٧ رقم ٢٨٠٢ عن زيد بن ثابت، بلفظه. (٣) أورده الطبرانى فِى الكبير، ج ٤ ص ٩٥ حديث رقم ٣٧١٢، عن زيد بن ثابت، عن خزيمة، بلفظه. وفى ج ٥ ص ١٤١ حديث رقم ٤٨٤١ عن الزهرى، عن خارجة بن زيد، عن زيد، بلفظه، ورقم ٤٨٤٢ نحوه. وفى سنن أبى داود، ج ٤ ص ٣١ - ٣٢ باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به حديث رقم ٣٦٠٧ مطولا، وفى آخره (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين). وأخرجه النسائى فِى البيوع، ج ٧ ص ٣٠١ - ٣٠٢ باب: التسهيل فِى ترك الإشهاد على البيع) مطولا. والبيهقى فِى السنن الكبرى، ج ٢ ص ٤١ كتاب (الصلاة) باب: الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة - رضي الله عنهم - كله قرآن- بلفظه. وفى مصنف عبد الرزاق، ج ٨ ص ٣٦٧ باب: شهادة خزيمة بن ثابت، حديث رقم ١٥٥٦٨ بلفظه، وأخرجه البخارى، ج ٥ ص ١٢٢ باب: غزوة أحد، وعبد الرزاق ١١/ ٢٣٥/ ٢٠٤١٦. وفى مصنف ابن أبى شيبة، ج ٧ ص ٢٢٣ باب: ٤٤٣ فِى شهادة الرجل وحده - حديث رقم ٢٩٧٥ بلفظ (حدثنا عامر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين). وأخرجه ابن أبى داود فِى المصاحف، ج ١ ص ٢٩ باب: أخبار أيَات متفرقة فِى المصحف - بلفظه وفى مسند الإمام أحمد، ج ٥ ص ١٨٨ نحوه. وكذا ص ١٨٩.