وفى سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩ رقم ٢٨٧٣ ومن كتاب (الفرائض) باب: فِى زوج وأبوين وامرأة وأبوين، بلفظ: (عن زيد بن ثابت أنه قال فِى امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، والأم ثلث ما بقى). وأخرجه البيهقى فِى سننه الكبرى ٦/ ٢٢٨ كتاب (الفرائض) باب: فرض الأم- بلفظ: "عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وللأب بقية المال ... إلخ". وهذه مسألة خلافية بين الصحابة - رضوان الله عليهم-؛ فإن ابن عباس يعطيها ثلث المال. (٢) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٦ رقم ١٩٠٨٩ كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات، بلفظه. وبمعناه أخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: توريث القربى من الجدات دون البعدى ٦/ ٢٣٧ بروايتين. الأولى من طريق محمد بن سالم، عن الشعبى. والثانية من طريق الأعمش، عن إبراهيم. (٣) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٩ رقم ١٩٠٩٩ كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدات- بلفظه. وأخرجه البيهقى فِى السنن الكبرى ٦/ ٢٢٥ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث مع الأب أبواه- بنحوه. (٤) ورد فِى مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ رقم ١٩١٣١ كتاب (الفرائض) باب: ذوو السهام- بلفظه. وأخرجه سعيد بن منصور فِى سننه ١/ ٦٠ رقم ١١٣ كتاب (أصول الفرائض) باب: ما جاء فِى الرد، بلفظه، وزيادة "كان يعطى أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقى فِى بيت المال إذا لم يكن عصبة". =