للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤١/ ٣ - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِى -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهُوَ أَفْقَهُ مِنهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَائْذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا (*) عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أن على ابْنى جَلْدَ مائة وتغريب عامٍ وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِائَةُ شَاةٍ والْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُلِ الرَّجْمُ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ".

عب، ش (١).

٣٤١/ ٤ - "عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِى الْغَنَمِ، فَقَالَ: هِىَ لَكَ، أوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ الله فِى ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُها وَحِذَاؤُها (* *) وَتَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَمَا تَقُولُ فِى الْوَرِقِ (* * *) إِذَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: اعْلَمْ


(*) العسيف: الأجير. المختار.
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١١ كتاب (الطلاق- القذف والرجم والإحصان) برقم ١٣٣١٠، مع تفاوت يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ١٠/ ١٥٩ كتاب (أقضية الرسول -صلى الله عليه وسلم-) برقم ٩١٠١ مع تفاوت يسير، وانظر ١٠/ ٧٩، ٨٠ رقم ٨٨٣٤ من نفس المصدر.
وفى صحيح الإمام البخارى ٨/ ٢١٢ ط الشعب كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) عن الزهرى، عن عبيد الله، وزيد بن خالد، مع تفاوت قليل.
وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥ كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنا، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد، مع تفاوت يسير.
(* *) حذاؤهَا: أى أخفافها.
(* * *) (الْوَرِقُ) الدراهم المضروبة، وكذا الرِّقَةُ بالتخفيف إلخ. المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>