وفى صحيح الإمام البخارى ٧/ ٦٤، ٦٥ ط الشعب كتاب (النكاح) باب: حكم المفقود في أهله وماله بمعناه ضمن حديث طويل. وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ كتاب (اللقطة) عن زيد بن خالد الجهنى، نحوه في روايات متعددة بألفاظ مختلفة مختصرة، وغير مختصرة. (*) "عفاصها" هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٣٠ كتاب (اللقطة) برقم ١٨٦٠٢، عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت يسير. وفى فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى لابن حجر ٥/ ٩٣ - طبع الرياض كتاب (اللقطة) باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، برقم ٢٤٣٨ عن زيد بن خالد، بمعناه مختصرًا. وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٤٦، ١٣٤٧ كتاب (اللقطة) طبع الحلبى برقم ١/ ١٧٢٢، عن زيد بن خالد الجهنى مع تفاوت في الألفاظ والزيادة والنقص والتقديم والتأخير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه. وانظر التعليق على الحديث السابق.